ØªØØ§ÙˆÙ„ الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية ØªÙØ±Ù‚ من ØÙŠØ« التكلي٠بين مؤسسات التجارية ومؤسسات الوساطة المالية، Ùما كان جائزاً ÙÙŠ نشاط الأول ربما لا يكون Ù…Ø³Ù…ÙˆØØ§Ù‹ للثاني بممارسته، أما الأØÙƒØ§Ù… الشرعية Ùليس Ùيها هذا Ø§Ù„ØªÙØ±ÙŠÙ‚ØŒ Ùما كان Ù…ØØ±Ù…اً كان كذلك على جميع المكلÙين، ولذلك ÙØ§Ù„سؤال ليس له أهمية من الناØÙŠØ© الشرعية، ثم ذكرت أن المبرر الاقتصادي Ù„Ù„ØªÙØ±ÙŠÙ‚ بين المتاجر والوسيط المالي هو ØØ§Ø¬Ø© الأخير للموائمة بين الأصول والخصوم من ØÙŠØ« المخاطر وأن هذه Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© ليست Ù…Ù„ØØ© ÙÙŠ نموذج المصر٠الإسلامي الذي يعتمد على Ùكرة المضاربة، ثم ØØ§ÙˆÙ„ت إثبات أن المسلمين قد عرÙوا الوساطة المالية التي اعتمدت عندهم على عقد المضاربة.
Year
1998
Country
Saudi Arabia
Language
Arabic
Abstract
English
No. of Pages
pp.69-76
Number
1
Volume
10
Select type of work
Name of the Journal
CIS Program Old
CIS publications
No
CIS Thesis
No