تبين لنا هذه الدراسة بعد النظر Ùيما قاله الÙقهاء ÙÙŠ ØÙƒÙ… أخذ الأجر على Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„Ø© أن قول جمهور الÙقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه، كما أن القول بالجواز مطلقاً غير صØÙŠØ أيضاً، نظراً لما قد ÙŠÙØ¶ÙŠ Ø¥Ù„ÙŠÙ‡ من التعامل بربا القرض ØªØØª ستار عقد Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„ة، وأنه لا بد ÙÙŠ المسألة من Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ØŒ واشتراط الأجر على Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„Ø© له ÙÙŠ التطبيق Ø£ØÙˆØ§Ù„ تبين لنا جوازها Ù€ تنتهي Ùيها Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„Ø© والمديونية الناشئة عنها، ØØ§Ù„اً دون تأجيل: كما إذا كان الكÙيل مديناً للمكÙول بمثل الدين الذي ÙˆÙØ§Ù‡ عنه، أو إذا بادر المكÙول Ø¨ÙˆÙØ§Ø¦Ù‡ØŒ Ùور الأداء أو ÙÙŠ يومه، أما ÙÙŠ الأØÙˆØ§Ù„ التي لا تنتهي Ùيها المديونية، بل يصير المبلغ المؤدي على المكÙول ديناً مؤجلاً ÙÙŠ ذمته، ÙØ¥Ù†Ù‡ لا يجوز ØÙŠÙ†Ø¦Ø° أخذ الأجر على Ø§Ù„ÙƒÙØ§Ù„Ø© لأنه يصير ØÙŠÙ„Ø© لأكل ربا النسيئة Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù… أو ذريعة إليه.
Year
1997
Country
Saudi Arabia
Language
Arabic
Abstract
English
No. of Pages
pp.95-121
Number
1
Volume
9
Select type of work
Name of the Journal
CIS Program Old
CIS publications
No
CIS Thesis
No