قد ظهر مؤخراً رأي Ùقهي يقول: إن تعويض الدائن عن ضرره بسبب المماطلة يمكن أن يكون مبلغاً نقدياً Ùوق أصل الدين ÙŠØÙƒÙ… به القاضي ويغطي الضرر Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ø±Ø¨Ø Ø§Ù„ÙØ§Ø¦ØªØŒ وأنه يمكن تقييد هذا التعويض القضائي بقيود تميزه عن الربا Ø§Ù„Ù…ØØ±Ù…ØŒ ولكن هذا الرأي Ù…ØÙ„ اعتراض شديد من Ùقهاء آخرين بسبب شبه الربا ÙÙŠ نظرهم، وهذا Ø§Ù„Ø¨ØØ« يستعرض الآراء Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØØ© ويقارن بينها، ثم يقدم أسلوباً جديداً للتعويض يتمثل ÙÙŠ إلزام المدين قضائياً بتقديم قرض ØØ³Ù† إجباري للدائن ØªØØ¯Ø¯ مدته ومقداره بØÙŠØ« ÙŠÙƒØ§ÙØ¦ الدين الأصلي ومدة المماطلة، ويناقش Ø§Ù„Ø¨ØØ« Ø¨Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ الأسس الشرعية والاقتصادية لأسلوب التعويض الجديد.
Year
1991
Country
Saudi Arabia
Language
Arabic
Abstract
English
No. of Pages
pp.23-57
Number
1
Volume
3
Select type of work
Name of the Journal
CIS Program Old
CIS publications
No
CIS Thesis
No